علي أكبر السيفي المازندراني
54
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
مسألة 12 : حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها ، مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة بحيث لو منعهم مانع أو مزاحم لوقعوا في الضيق والحرج ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلَّتهم وكثرة المواشي والدوابّ وقلَّتها وبذلك يتفاوت المقدار سعة وضيقا ، طولا وعرضا ( 1 ) . مسألة 13 : ان كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه جاز ( 2 ) لكلّ أحد إحياؤه ولم يختص بمالك ذلك العامر ولا أولوية له . فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلا كان كسائر الموات . فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه . مسألة 14 : لا إشكال في انّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة ولا متعلَّقا لحقّه المانع عن سائر